الشيخ الجواهري
443
جواهر الكلام
من عدم إشعار في الخبر بالمتمتع الذي هو في سؤال الصحيح ، والاشكال من حيث طواف النساء الذي تجب البدنة بالجماع قبله مع التذكر قد عرفت الجواب عنه ، فالمتجه بناء على العمل بالخبر المزبور وجوب البقرة بالجماع قبل السعي بظن الاتمام من هذه الحيثية ، ولا أقل من الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة ، نعم ينبغي الاقتصار على الستة بظن أنها سبعة لا غير ذلك ، وإن كان يوهمه إطلاق المصنف ، والله العالم . المسألة ( الرابعة لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي ) في أي شوط كان ( قطعه ) ندبا أو رخصة مع سعة الوقت ( وصلى ثم أتمه ، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره ) وفاقا للمشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة أنه لا يعرف في جواز القطع للصلاة خلافا ، لصحيح معاوية ( 1 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة وقد دخلت وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود ، أوليس عليهما مسجد " أي موضع صلاة ، وقيل المراد به المسجد الحرام ، وكونه عليهما كناية عن قربه وظهوره للساعين ، ولا يخفى بعده ، وخبر الحسن بن علي بن فضال ( 2 ) قال : " سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك " وموثق محمد بن فضيل ( 3 ) عن محمد بن علي الرضا عليه السلام ، قال له : " سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال : صل ثم عد فأتم سعيك " وخبر يحيى بن عبد الرحمان الأزرق ( 4 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 1 - 2 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 1 - 2 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 1 - 2 - 3 ( 4 ) الوسائل الباب 19 من أبواب السعي الحديث 1